السيد محمد سعيد الحكيم

335

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

تركها ( 1 ) بما يوجب الضرر بدنياً أو مالياً ( 2 ) عليه أو على من يتعلق به ، بحيث يكون الإضرار بذلك الشخص إضراراً بالمكره عرفاً ، كالإضرار بأبيه أو أخيه أو ولده أو نحوهم ممن يهمه أمرهم ( 3 ) .